الحر العاملي
246
وسائل الشيعة ( آل البيت )
منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) وكذا الذي قبله . [ 11940 ] 3 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله ( 1 ) . وبإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . [ 11941 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين . أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلا ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية . [ 11942 ] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
--> ( 4 ) التهذيب 4 : 56 / 149 ، 100 / 283 ، والاستبصار 2 : 33 / 100 . 3 - الكافي 3 : 552 / 8 . ( 1 ) التهذيب 4 : 54 / 145 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 35 / 105 . 4 - التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب . 5 - المقنعة : 43 ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة .